السيد محمد حسن الترحيني العاملي
538
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
( مع قلة التفاوت ) كالصنف الخاص من الجوز واللوز ، أما مع كثرته كالرمان فلا يجوز بغير الوزن . والظاهر أن البيض ملحق بالجوز في جوازه مع تعيين الصنف ، وفي الدروس قطع بإلحاقه بالرمان الممتنع به ، وفي مثل الثوب يعتبر ضبطه بالذرع وإن جاز بيعه بدونه مع المشاهدة كما مر ، وكان عليه أن يذكره أيضا ، لخروجه عن الاعتبارات ( 1 ) المذكورة ، ولو جعلت هذه الأشياء ثمنا فإن كان مشاهدا لحقه حكم البيع المطلق ، فيكفي مشاهدة ما يكفي مشاهدته فيه ، واعتبار ما يعتبر ( 2 ) . [ في تعيين الأجل ] ( وتعيين الأجل ( 3 ) المحروس من التفاوت ) بحيث لا يحتمل الزيادة والنقصان إن أريد موضوعه ( 4 ) ، ولو أريد به مطلق البيع لم يشترط ( 5 ) وإن وقع بلفظ السلم .
--> ( 1 ) البخاري ج 3 ص 106 ، والجامع الصغير ج 2 ص 164 . ( 2 ) الوسائل الباب - 3 - من أبواب السلف حديث 4 .